قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}
  وأهل القول الأول قالوا: الظاهر في اللفظ الشهادة، ولكن قد يعبر بالشهادة عن اليمين بدليل قوله تعالى: {إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ}[المنافقون: ١] إلى قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً}[المجادلة: ١٦] فحملنا ما ذكر من لفظ الشهادة على أنه أريد به اليمين لوجهين:
  الأول: أنه ÷ قال لهلال بن أمية لما نزلت آية اللعان: قم فاحلف، فسمي اللعان حلفا، وقال ÷ في المرأة حين جاءت بولد يشبه من قذفت به: «ولو لا الأيمان لكان لي فيها شأن».
  الوجه الثاني: أنا لو جعلنا ذلك شهادة(١) لم تصح شهادة الزوج؛ لأنه يدفع عن نفسه، ولم تصح شهادة المرأة؛ لأنها تدفع عن نفسها، ولأنهم أجمعوا على جواز لعان الأعمى، ولأنه لو كان شهادة لوجب أن لا يكرر الأيمان.
  فائدة الخلاف في أمرين:
  الأول: كيف يكون لفظهما:
  فعند أبي حنيفة يقول: أشهد، وعندنا يقول: والله، ونحو ذلك.
  قال بعض المفرعين للمذهب: فلو قال: أشهد بالله أخذ بالمذهبين(٢).
  وهذا محتمل؛ لأن الباء هنا تكون للاستعانة، وأشار في الشرح، والشفاء: أن هذا يمين أعني قوله: أشهد بالله -.
  وفي الكشاف عن أبي حنيفة: أن اللعان شهادة مؤكدة باليمين، فهذه فائدة.
(١) حقيقية تمت.
(٢) في بعض النسخ: أخذ بالمذهبين قال سيدنا علي: وهذا محتمل.