تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من أبصارهم}

صفحة 428 - الجزء 4

  منه، وإدامة النظر إلى المجذومين، وكذلك النظر إلى زخارف الدنيا، وما يصنعه الدهاقين في دورهم من الزين.

  وأما المندوب: فهو النظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعد ثبوت اعتقاده، ليزداد في استظهار الدلالات على أن لها صانعا، وهو ملك السماوات، وكذلك النظر إلى من هو دونه في الأحوال والنقصان، ليحمد الله تعالى على ما فضله به.

  وأما المباح فللاستعانة على الحاجات.

  فإذا ثبت ذلك قلت: هذه التقاسيم لا تستقل الآية بالدلالة عليها، وإنما يستدل على إيجاد صورها بأدلة خاصة، فيحرم على الرجل أن ينظر لشهوة من غير من أبيح له وطؤها، ودليل ذلك الإجماع والأخبار، وأما مع عدم الشهوة فجائز أن ينظر غير العورة من الرجل والمحرم لا العورة.

  والعورة من الرجل: ما دون السرة إلى الركبة، والركبة عورة عند الأئمة، وأبي حنيفة، وقول للشافعي.

  وله قول آخر يصححونه له: إن الركبة ليست بعورة، وسبب الخلاف أنها قد وردت أخبار قاضية بالتحريم.

  منها: ما روى علقمة أنه قال: سمعت عليا # يقول: قال النبي ÷: «الركبة من العورة».

  وعنه #: «الفخذ عورة، يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».

  وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ÷: «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة».

  وورد قوله ÷: «ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة» ظاهر هذا أنه لا يعفى عن شيء دون السرة.