تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}

صفحة 213 - الجزء 1

  وأما فرق الرأس، فذلك سنة، وقد ذكر الإمام في الانتصار آدابا تتعلق بشعر الرأس منها: أنه يستحب إكرامه بالدهن والتسريح، ومنها: أنه يكره ترك الشعر شعثا أغبر؛ لأنه دأب أهل الجفا.

  ومنها: أنه إذا كان إرسال الذوائب، شعار الفاطميين، يعرفون به، فلا يجوز لأحد فعله، ممن ليس منهم؛ لأنه تلبيس.

  وقد قال ÷: (لعن الله من انتسب إلى غير أبيه).

  قيل: ولا يجوز عقد الشعر ضفيرة إلى القفا؛ لأن في ذلك تشبها بالأعاجم.

  قيل: (ح) وخضاب الأسود فيه تشبه بالفسقة.

  وأما قص الشارب: فقد وردت الأخبار بذلك منها: قوله ÷: «عشر من الفطرة» وروي من سنن المرسلين» قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء⁣(⁣١) - يعني الاستنجاء بالماء -».

  والبراجم: مفاصل البنان، والفطرة: السنة، وعنه ÷ «احفوا الشارب».


وأبو ثور الفقيه هو: أبو ثور الفقيه، صاحب الشافعي، ثقة، من الطبقة العاشرة، سنة أربعين ومأتين، وقال ابن خلكان: توفي لثلاث بقين من صفر سنة ٢٤٦ هـ ودفن بمقبرة باب الكناس، ¦.

(١) بالقاف، والفاء. (الانتقاص: رش الماء من خلل الأصابع على الذكر (قاموس) وقال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، وهو بالقاف والصاد، وقال ابن الأثير: هو انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير، وفي الجامع وفي النهاية الانتضاح به، قال: ويروى بالفاء، وقيل: هو الصواب من قولهم: فنضح الدم القليل، نفضه، وجمعها نفض، والمراد نضحه على الذكر، والرواية المشهورة بالقاف.