قوله تعالى: {وكانوا يصرون على الحنث العظيم}
  ثمرات الآية أحكام تتركب:
  الأول: أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض مس المصحف عند أكثر العلماء، وهو كالإجماع، وحكي عن داود والحاكم جواز ذلك.
  وجه التحريم قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} وذلك يحتمل النهي كقوله ÷: «المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه» أي: لا ينبغي له أنه يظلمه، ووجه آخر وهو ما ورد في حديث عمر عنه ÷: «لا يمس القرآن إلا طاهر» وحديث عمر، وابن حزم أنه كتب له ÷ كتابا حين بعثه إلى البحرين (ولا يمس القرآن إلا طاهر).
  الوجه الثالث: أن ذلك مروي عن علي # وسعد وهو كالإجماع.
  الحكم الثاني: لا يجوز تمكين الكافر من مس القرآن؛ لأن قد فسر قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} أراد من الشرك، ولأنه ÷ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وذلك خشية مسه.
  الحكم الثالث: في مس المحدث للقرآن،
  وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فالمروي عن زيد بن علي، والناصر، والمؤيد بالله، والمنصور بالله، وهو محكي عن ابن عباس والشعبي، والضحاك، والحكم، وداود، وأبي علي، وأشار إليه قاضي القضاة ورواه في (الروضة والغدير) عن القاضي جعفر، وصححه الأمير الحسين، والأمير محمد بن الهادي، صاحب (الروضة والغدير) جواز ذلك.
  وقال القاسم #، وخرج للهادي، وأبو العباس وأبو طالب والشافعي وأبو حنيفة ومالك: إنه لا يجوز، وسبب الخلاف أن المجوزين احتجوا بوجوه ثلاثة:
  الأول: أن الأصل البراءة الأصلية، ودلالة الآية محتملة كما تقدم، ودلالة الخبر محتملة كذلك مع أن أهل الحديث اختلفوا في أحاديث عمرو ابن حزم فبطل الاستدلال، وبقيت الإباحة الأصلية.