قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}
  لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، إلى أن قال: إنه أتى رسول الله ÷ وقال: أنا صابر لأمر الله فاحكم فيّ بما أراك الله، قال: «حرر رقبة» قال: قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي، قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصوم، قال: «فاطعم وسقا من تمر ستينا مسكينا» قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فاطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها» ولهذه الأخبار ثمرات تظهر في أثناء الأحكام.
  الفصل الثالث في ذكر المظاهر
  وهو ينطلق على الزوج بدلالة الآية والأخبار والإجماع، وهاهنا أمور ثلاثة فيها خلاف:
  الأول: إذا لم يكن المظاهر زوجا بل كان مالكا، فمذهب الأئمة وأبي حنيفة والشافعي أنه لا يصح ظهاره.
  وقال مالك، والثوري، والليث، والأوزاعي، والحسن بن حي:
  يصح الظهار من الأمة والمدبرة، وأم الولد.
  قال في النهاية: الأوزاعي يقول: هو مظاهر من أمته إن كان يطأها، وإن لم فكفارة يمين.
  وقال عطاء: هو مظاهر، ولكن عليه نصف كفارة.
  وسبب الخلاف أن من منع من ظهار الأمة قال: المراد بالنساء المزوجات لوجهين: