قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}
  الأول: أنه السابق إلى الأفهام عرفا، وأنه إذا قيل: نساء الرجل فهو كقولنا: زوجات الرجل.
  الثاني: أن لفظ النساء في آية الإيلاء وهي قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ} يدلّ على الزوجات وفاقا، فهكذا هنا، ومن قال: يصح الظهار من الأمة قال: لفظ النساء يطلق لعمومه على الزوجات والإماء.
  الأمر الثاني: هل يتعلق هذا الحكم بالامرأة لأنها أحد الزوجين، فيصح أن تظاهر؟
  قال السيد أبو طالب: لا نعرف خلافا في أنه لا يصح ظهارها؛ لأن الله تعالى علق الظهار بالرجال، والشرع فيهم ورد، وذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ} فلا يجوز إثبات ما لم يرد به الشرع، ولأن معنى الظهار لا يتأتى فيها؛ لأن نظرها إلى ظهر أمها جائز.
  وقال الحسن بن زياد: إذا قالت أنت عليّ كظهر أمي كانت مظاهرة.
  وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: إن قالت لزوجها لم يكن ظهارا، وإن قالت لأجنبي وتزوجها كان ظهارا.
  وعن الأوزاعي: إن قالت لزوجها فكفارة يمين، وإن قالت لأجنبي إن تزوجتك فأنت عليّ كظهر أمي كانت مظاهرة.
  وحكي في الشرح عن أبي يوسف والأوزاعي كفارة يمين.
  الأمر الثالث: إذا ظاهر من أجنبية معلقا بالزوجية كأن يقول: إذا تزوج فلانة فهي كظهر أمه، وكل امرأة يتزوج بها فهي كظهر أمه، فهذا لا يصح عندنا، وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة يصح ذلك، وقد يحكى ذلك عن مالك، ويجعل الخلاف هنا كالخلاف في الطلاق.
  قال في النهاية عن ابن أبي ليلى، والحسن بن حي: إن سمى امرأة معينة، أو من قبيلة معينة كان مظاهرا منها بعد الزوجية، لا أن قال: كل