قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}
  امرأة، وسبب الخلاف في تناول الآية لذلك، فحال اللفظ المظاهرة ليست من نسائه، وحال الوقوع هي من نسائه.
  قال المانعون في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي ÷ فيما خرجه الترمذي، وأبو داود: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما تملك» والظهار يشبه الطلاق، وهذا قول ابن عباس.
  وقال المصححون: هذا عقد، وقد قال تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
  وقال #: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا مروي عن عمر.
  أما لو عقد موقوفا على الإجازة، ثم ظاهر ثم حصلت الإجازة فلا ظهار، ذكر ذلك في (وافي الحنفية) وهذا يشبه ما لو عقد بحرة موقوفا، ثم بأمة ناجزا، ثم نجز العقد على الحرة، فإن العقدين يصحان وفي العكس يبطل نكاح الأمة ولو أنجز(١)، فلو كان نكاح الزوجة المظاهر منها باطلا لم يصح الظهار، فإن كان فاسدا وقسمناه إلى الثلاثة فهل يصح ظهار الزوج أو إيلاؤه(٢) (٣) وبعد هذا نقول: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ} عام فما خرج من ذلك فمخصص، فخرج الصبي والمجنون بما خرج به من سائر الأحكام، وهو قوله #: «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم».
  وأما السكران فقد شبه ظهاره بطلاقه فيأتي الخلاف فيه.
  وأما الكافر فقال الشافعي: يصح ظهاره إن كان ذميا لدخوله في
(١) أي: إذا انجز.
(٢) مفهوم الأزهار أنه يصح مفهوم قصر تمت.
(٣) بياض في الأصلين قدر سطر تقريبا.