تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}

صفحة 308 - الجزء 5

  العموم، لكن يكفر بغير الصوم، ومذهبنا وأبي حنيفة: لا يصح ظهاره، ونخرجه من العموم بأن معنى الظهار هو التحريم الذي يرتفع بالكفارة، وهي غير صحيحة منه؛ لأنها قربة وطهرة فلم تصح منه كالصوم، وقد يستدل بقوله تعالى: {مِنْكُمْ} وضعف صاحب الانتصار الاستدلال به من حيث أن في ذلك غير المقصود؛ لأن المقصود بقوله: {مِنْكُمْ} التهجين على عادة العرب؛ لأنهم كانوا يعتادون الحلف به.

  أما لو كان الزوج محرما أو محصنا، أو مسلولا، أو مجنونا، أو صائما فإنه يصح ظهاره لعموم الآية، ولما ورد في سلمة بن صخر أنه ظاهر في رمضان، وقد ذكر في جامع الأمهات، صحة ظهار العاجز المانع منه أو منها، كالمجنون من الرتقا.

  وقد قال أبو العباس: سواء كان المظاهر مستطيعا أو عاجزا، وقال سحنون⁣(⁣١): لا يصح، وسواء دخل الزوج بالزوجة أو لم يدخل، هذا مذهبنا، وهو قول الأكثر، وأحد قولي الناصر إن لم يدخل لم يصح ظهاره، حجتنا أنه داخل في العموم حجة من منع⁣(⁣٢).

  وأما ظهار العبد فيصح لدخوله في العموم.

  قال الأخوان: ولا نعرف فيه خلافا.

  قال القاضي زيد: وحكي عن قوم أنه لا يصح ظهاره، قال: وهو غلط لعموم الآية وأما ظهار المولي فيصح لأن الزوجية باقية.


(١) سحنون: هو سعيد بن عبد السّلام، الفقيه المالكي. قرأ على ابن وهب وغيره تم له الرئاسة في العلم في المغرب ولد سنة ستين ومائة وتوفي سنة أربعين ومائتين وسحنون بفتح السين وضمها، وسكون الحاء وضم النون وبعد الواو نون. (وفيات الأعيان).

(٢) بياض في الأصلين قدر سطر.