تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}

صفحة 314 - الجزء 5

  لأن قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} بمعنى من قبل المساس، والمساس يعم كل وطء، فإذا منع من الكل منع من البعض.

  واختلفوا إذا وطئ قبل التكفير هل تلزمه كفارة ثانية؟

  قال في النهاية: مذهب فقهاء الأمصار، مالك وأبي حنيفة، والشافعي والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، والطبري، وأبي عبيد أنها كفارة واحدة، لحديث سلمة بن صخر؛ لأنه ÷ لم يأمره إلا بكفارة واحدة.

  وقال قوم: عليه كفارتان، كفارة العزم على الوطء وكفارة الوطء؛ لأنه وطء محرم، وهذا مروي عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وابن شهاب.

  وقال قوم: إنه لا يلزمه شيء؛ لأن وقتها قد خرج لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقد حكى هذا القول في الانتصار عن بعض أصحاب الشافعي. وقال: المختار أنها لا تسقط، ولا تجب كفارة ثانية.

  وقال مجاهد: تجب كفارة ثانية.

  وأما الفصل العاشر

  وهو بيان ما يرفع هذا الموجب وهو التحريم فترفعه الكفارة، وذلك وفاق بين من قال بهذا الموجب، وهو قول الأكثر، لكن اختلف العلماء اختلافا كثيرا، ما موجب هذه الكفارة،

  وفي ذلك أقوال:

  الأول: ظاهر قول أهل المذهب، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، والحسن، وقتادة، وسعيد بن جبير، وهو مروي عن ابن عباس، أن موجبها العود، والعود هو أن يريد مماستها، وهذه الرواية الظاهرة عن مالك.