قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}
  يعني صار، والثغاء بالفتح نبت يبيض إذا يبس يشبه به الشيب
  وأما بطلان قول الشافعي: إنه إمساكها عن الطلاق فذلك يظهر من وجوه:
  الأول: أن ثم للتراخي والإمساك حاصل عقيب الظهار، ولأنا لو جعلنا الطلاق مسقطا لم يصح ذلك؛ لأنه قول يوجب التحريم، فلم يكن مسقطا لتحريم آخر، كإعادة لفظ الظهار، ولأن الإمساك خلاف التخلية، والظهار لم يقبض التخلية، والشافعي يقول: تشبيهه لامرأته بأمه يقتضي عدم إمساكها، وإذا لم يطلق فقد عاد.
  وأما بطلان قول الزهري والحسن أنه نفس الوطء فذلك بطلانه ظاهر من الآية؛ لأنه تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فأوجب الله تقديم العتق على الوطء، فكيف يقال: الوطء أوجب العتق.
  وأما قول المنصور بالله أنه الإرادة مع الخلوة فهذا يحتاج إلى دليل.
  الوجه الثالث: مما تمسك به أهل المذهب في تفسيرهم للعود أن قالوا: السابق إلى الأفهام أن العود هو الرجوع عن التحريم، فإذا عزم على الوطء سمي عائدا، ونظير هذا الحديث وهو قوله #: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» أي: الذي يريد الرجوع في الهبة، وأيضا معنى العود التدارك، فيكون المراد ثم يتداركوا ما قالوا ومنه المثل (عاد غيث على ما أفسد) أي: تداركه بالإصلاح
  ويتعلق بهذا فروع: الأول: لو مات قبل العود والوطء فلا كفارة عندنا، وكذا لو ماتت ولو مات بعد العود وقبل الوطء وجبت عند السادة، والصحيح من قولي المنصور بالله ذكر ذلك في حواشي المذهب، وأحد القولين للمنصور بالله لا يجب، والآية محتملة لقولنا من حيث أن الله تعالى رتب الكفارة على العود، وقد حصل وهو يحتمل.