تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}

صفحة 254 - الجزء 1

  وعن النبي ÷: (إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك، واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد).

  والذي فسره الحاكم: أن الخوف: من عدوان⁣(⁣١) المشركين، والجوع: بالفقر، وقيل: بالقحط، ونقص في الأموال: هلاك المواشي، ونقصان غيرها وقيل: بشغل⁣(⁣٢) الجهاد عن العمارة، والأنفس بالقتل في الحروب، وقيل: بالموت. وقيل: بالمرض وقيل: بالشيب. والثمرات: يعني ذهابها بالجوائح، أو لا تخرج كما كانت تخرج.

  فأما الحكم الثاني: وهو الصلاة على الصابرين منا، وكذا سائر المؤمنين، فاعلم أنه لا خلاف في جواز ذلك على الأنبياء، والملائكة À.

  فأما غيرهم، فلا خلاف أنه جائز على وجه التبع، بأن يقال: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه، ونحو ذلك.

  وأما على سبيل الاستقلال، فظاهر مذهب الأئمة الجواز، وقد قال المؤيد بالله: لا دليل يحظر ذلك علينا، وهذه الآية دالة على الجواز، وكذلك قوله تعالى في سورة التوبة: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وقوله ÷: (اللهم صل على آل أبي أوفى) وقد أتاه بزكاة قومه.

  وذكر النواوي في كتاب الأذكار ثلاثة أوجه: قول بالتحريم، وقول: إنه مكروه كراهة تنزيه، وقول: إنه خلاف الأولى، وصحح النووي


(١) في أ (من عداوة المشركين).

(٢) في ب (لشغل الجهاد).