وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}
  الفرع الثالث: إذا طلق للبدعة بأن يطلقها حائضا أو طاهرا طهرا قد جامعها فيه هل يقع الطلاق أم لا؟
  فمذهبنا وهو قول جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي ومالك أنه واقع.
  وقال الناصر، والصادق، والباقر، والإمامية، وابن علية، وأبو عبيدة، وابن المسيب: أنه غير واقع.
  للأول وجوه:
  الأول: ذكره في التهذيب قال الله تعالى: {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} وفي ذلك دلالة على الوقوع، وهذا يحتمل لأنه يحتمل الظن في الدين.
  الوجه الثاني: إطلاق قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ} ولم يقيد ذلك بحال من الأحوال، والدلالة محتملة بأن المراد فإن طلقها طلاقا واقعا عليها.
  الوجه الثالث: أن في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها» والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، وقد جاء في رواية (فليرتجعها).
  الوجه الرابع: ذكره في النهاية قال: روى الشافعي عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله ÷؟ قال: نعم.
  وروي أنه الذي كان يفتي به ابن عمر.
  وفي الترمذي، وسنن أبي داود: أن عمر قال: قلت أفيعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه؟ أفرأيت إن عجز واستحمق، وفي صحيح مسلم بمعنى ذلك.
  الوجه الخامس: ذكره في الكشاف في حديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا، فقال: «إذا عصيت، وبانت منك امرأتك».