وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}
  لهنّ إلا أن يبلغن أجلهنّ وهو زمن العدة. أما أنها لا تخرج فقد قضت الآية بذلك.
  قال في الشرح: ولأن لها حقا من النفقة والكسوة، وله عليها حق من النظر، والتقبيل، والوطء من أفعالها من غير رضائها ولا رضاء وليها، وهذا إذا لم يكن ثم عذر من سقوط منزل أو خيفة سقوطه، أو كان مستأجرا فانقضت مدة الإجارة، أو باع زوجها هذا البيت؛ لأن قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ} دليل على جواز الخروج للعذر.
  قال أبو العباس: إذا انتقلت للعذر فعليها في البيت الذي انتقلت إليه ما كان عليها في الأول، وفي قول للشافعي القديم يجوز الخروج، واختاره في الانتصار، واحتج أنه # أذن لامرأة في الخروج من عدة الطلاق تجذ نخلها وقد ذكر ذلك في مسلم، وأنه # قال: «فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا».
  فأما وجوب السكنى لها فهذا مجمع عليه في الطلاق الرجعي، وكذا النفقة والكسوة؛ لأن العدة منه كحال الزوجية، وقد استدل على هذا بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ}.
  وأما المبتوتة وهي المعتدة عن الطلقة الثالثة، فاختلف العلماء على أربعة أقوال:
  الأول: أن عدتها كعدة الرجعية في وجوب النفقة والكسوة والسكنى، وهذا قول الناصر، وأبي حنيفة.
  قال في التهذيب: وهو قول عمر، وعائشة، وابن مسعود.
  القول الثاني: أنها لا تستحق نفقة ولا سكنى وهذا قول القاسم ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والإمامية، وابن عباس، وجابر.
  وروى هذا في الشرح، وهكذا في الكشاف، عن الحسن، وحماد،