تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}

صفحة 424 - الجزء 5

  عباس من الصحابة، ومن الأئمة الناصر، والصادق، والباقر والإمام يحيى، ومالك، وقول للشافعي.

  لكن اختلف هؤلاء فقال مالك: تربص تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر، وهذا مروي عن ابن عباس، وعمر، وعلى قول الناصر، وهو أحد قوليه والصادق، والباقر: لا تنتظر تسعة أشهر، بل تعتد بالأشهر، وذكر الغزالي للشافعي: تربص أكثر مدة الحمل، ثم تعتد بالأشهر، وله قول مع مالك، وقول مع الهادي.

  وقال الإمام يحيى: تربص أربعة أشهر وعشرا، ثم تعتد بالأشهر؛ لأن المقصود بهذا اكتساب الظن ببراءة البطن من الولد، وهذا إذا لم يعرف العارض كالمرض والرضاع، فإن عرف انتظرت زواله، واعتدت بالحيض.

  قال في النهاية: وقيل: إن المريضة كالتي ارتفع حيضها يعني لغير سبب، وإذا اعتدت بالأشهر فحاضت قبل كمالها اعتدت بالحيض، وبعد الكمال وبعد الزواجة لا حكم للحيض؛ لأنه قد ثبت حق للغير، هذا على قول هؤلاء، وبعد الأشهر وقبل التزوج وجهان لأصحاب الشافعي، فهذه ثمرة من الآية.

  والثمرة الثانية تعلق بقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني: فعدتهن بالأشهر، فإذا حاضت في الثلاثة الأشهر فحينئذ تعتد بالحيض وهل تحتسب بالشهور المذهب أنها لا تحتسب، ولأصحاب الشافعي وجهان، هذا في الصغيرة، فإن لم تحض وقد بلغت سن الحيض فمذهب المؤيد بالله وأكثر الفقهاء أن عدتها بالأشهر لدخولها في عموم الآية وهي قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} وخرج للهادي أنها تنتظر إلى مدة الإياس؛ لأنها بالغة.

  قال كثير من المتأخرين: القول الأول دليله أظهر، أما لو بلغت بوضع الحمل ولم تر دما في اعتدادها بالشهور وجهان لأصحاب الشافعي.