قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}
  الثمرة الثالثة: تعلق بقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ} وهذه الآية تتعلق بها مباحث:
  الأول: أن يقال: هل هذا الأجل المقدر بوضع الحمل في المطلقات فقط أو فيهن، وفي المتوفى عنهن؟ والجواب من وجهين:
  الأول: أن هذا ورد في المطلقات، وإنما قلنا ذلك لوجوه:
  الأول: ما تقدم من سبب النزول أنهم قالوا: بقيت الآيسة والصغيرة، والحامل، فنزلت هذه الآية.
  الوجه الثاني: أن قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ} معطوف على ما سبقه من قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} وقوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} وهو يقدر في المعطوف ما في المعطوف عليه، فكأنه تعالى قال: والمطلقات اللائي يئسن من المحيض، والمطلقات اللائي لم يحضن، والمطلقات أولات الأحمال.
  الوجه الثالث: مما يدل على أن ذلك في المطلقات أنه تعالى عقب ذلك بقوله: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَ} وهذا خطاب للأزواج، وأيضا فإن السكنى في عدة الوفاة لا تجب على قول الأكثر، وإذا كان ذلك في المطلقات، فوضع الحمل تنقضي به عدة المطلقة إجماعا.
  الوجه الثاني(١): أن هذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن؛ لأنه تعالى قال: {أَجَلُهُنَ}، فأطلق الأجل، فيدخل فيه أجل المطلقة، وأجل المتوفى عنها، وإن جعلناه عاما كما قال المرتضى فيمن قال: امرأتي. أنه يفيد كل امرأة، فهذا يفيد كل أجل، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن
(١) هكذا في الأصل ولعله الوجه الرابع.