قوله تعالى: {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين}
  وقال المؤيد بالله، وأبو القاسم: تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولو من جنسه.
  وقال أبو علي: تصح مع الإصرار على ذنب من غير جنسه.
  واحتجوا: بأن من تاب من اليهودية مع الإصرار على مظلمة دانق، فإن أحكام اليهودية زائلة عنه بالإجماع.
  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}[البقرة ١٦١]
  دلت الآية على أن من مات مصرا على كفره جاز لعنه، لكن إن علمنا عدم توبته بدليل سمعي كأبي جهل، وأبي لهب، وفرعون، وهامان، فلا إشكال في ذلك، وكذا لعن كافر مات مصرا من غير تعيين.
  وأما الكافر، أو الفاسق المعين، فظاهر الأحاديث جواز لعنه(١)، روى جابر ¥ أن النبي ÷: «رأى حمارا قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه».
  وعن الغزالي: تحريم ذلك، لأن اللعن هو الإبعاد من رحمة الله تعالى، وما ندري بما يختم لهذا الفاسق أو الكافر، قال: ومن لعنه رسول الله ÷ وهو معين، يجوز أن يعلم أنه يموت على كفره، وقد يتمسك بهذه الآية لجواز اللعن، ويجاب بأنها واردة في كفار ماتوا على كفرهم، ويجاب: بأنه ليس فيها نفي لغير ذلك.
(١) وسيأتي إعادة هذا الكلام في مواضع منها: في آل عمران في قوله: {كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ} الآية، وفي النساء في قوله تعالى: {أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً}.