تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 284 - الجزء 1

  وقال زيد، ومالك: إذا أشعر، وقالوا: إنه مخصوص بتفسير ابن عباس⁣(⁣١) لقوله تعالى في سورة المائدة: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ}⁣[المائدة: ١] قلنا: لا يصح التعلق بهذا، إذ يحتمل أنه أراد إذا خرج حيا، وذكي، مع أنه قد روي في تفسير الحسن أن المراد الشاء، والبقر، والإبل، قالوا: خصه الخبر، وهو قوله ÷: (ذكاة الجنين ذكاة أمه).

  قلنا: الرواية الصحيحة (ذكاة أمه) بالنصب، والمعنى: كذكاة أمه، فانتصب بنزع الخافض، كقوله تعالى: {وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ}⁣[الأعراف: ١٥٥].

  وعلى رواية الرفع يحتمل أن المراد أنه يجب أن يذكى كما تذكى الأم، ولو أراد ما ذكرتم لقال: ذكاة الأم ذكاة الجنين، وهو كقوله تعالى: {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ}⁣[آل عمران: ١٣٣] وقول الشاعر:

  فعيناك عيناها وجيدك جيدها ... سوى أن عظم الساق منك دقيق

  قالوا في الحديث عنه ÷ (ذكاة الجنين ذكاة أمه) إذا أشعر. قلنا: لعل سائلا سأل عن جنين قد أشعر.

  الثاني عشر

  أنفحة الميت نجسة لمجاورتها الميتة، فتدخل في العموم، وهذا ظاهر مذهب العترة، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إنها تكون طاهرة، وإنها مخصوصة بما روي أنه ÷ لما أتي بجبن في غزاة الطائف قال: (أين يصنع هذا) قالوا: بأرض فارس، قال: (اذكروا الله عليه ثم كلوا) وذبائح فارس ميتة؛ لأنهم كانوا مجوسا، والجبن لا ينعقد إلا


(١) في النيسابوري عن ابن عباس ® (أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها جنين فأخذ ابن عباس بذنبها وقال: هذه بهيمة الأنعام، وعن ابن عمر أنها أجنة الأنعام، وذكاته ذكاة أمه. (ح / ص).