تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 292 - الجزء 1

  إذا كان معه داء إن لم يأكل النجس أو الميتة امتد به وصار مخوفا ففي الجواز تردد، المختار جوازه: لأنه كخشية التلف، فإن كان الداء⁣(⁣١) يطول، وهو غير مخوف، كحمى الربع لم يجز، وقد يحتج للجواز للتداوي بإباحته ÷ لعبد الرحمن بن عوف⁣(⁣٢) لبس الحرير للحكة.

  ويحتج للمنع بقوله ÷: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما يحرم عليها).

  الفرع الثاني: في بيان الباغي، والعادي المذكور في الآية، ففسر أبو حنيفة ذلك بأن لا يكون باغيا في التلذذ، ولا عاديا في مجاوزة ما يسد رمقه.

  قال المؤيد بالله: وهو الذي يقتضيه مذهب يحي #: وهذا تفسير الحسن، وقتادة، والربيع، ومجاهد، وابن زيد.

  وقال الزجاج: {غَيْرَ باغٍ} في الإفراط {وَلا عادٍ} في التقصير، وقيل: {غَيْرَ باغٍ} على إمام المسلمين {وَلا عادٍ} بالمعصية، أي: مخالف لطريقة المحقين، وهذا مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير، وصحح الحاكم الأول.

  وقال الناصر، وزيد بن علي، والشافعي، وأحمد بن


(١) في ب (فإن كان البرء يطول).

(٢) عبد الرحمن بن عوف القرشي المكي، أحد العشرة، أسلم قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وثبت يوم أحد، وإصابته عشرون جراحة فهتم وعرج، وكان كثير المال، كثير الصدقة، دعا له النبي ÷ بالربح، فكان لو اتجر في التراب لربح، توفي سنة إحدى أو ثلاث وثلاثين، عن ٧٥ سنة ودفن بالبقيع، وقال علي # لما مات: يابن عوف أدركت صفوها، وسبقت كدرها.