تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}

صفحة 316 - الجزء 1

  يقول الأكثر: إنها منسوخة، وإن الوصية لا تجب الآن لمن ذكر، وهذا مروي عن علي #، وعائشة، وابن عمر، وعكرمة، ومجاهد، والسدي

  وهذا قول أئمة أهل البيت $، وأبو حنيفة، والشافعي.

  قال في شرح الإبانة: وعند أبي علي الجبائي، ومجاهد، والزهري⁣(⁣١)، وداود: إنها واجبة، وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن، وطاووس، والضحاك، وابن جبير، وإذا قلنا: إنها منسوخة فاختلفوا ما الناسخ لها؟ فقيل: نسخت بآية المواريث، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}⁣[النساء: ١١].

  قال في شرح الإبانة: لأصحابنا، وبعض الحنفية نسخت بقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء: ١١]. وظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم تكن وصية أن المال مصروف إلى الورثة، ولو كانت واجبة لم تسقط لعدم الإيصاء.

  وقال أكثر الحنيفية، وقاضي القضاة: نسخ وجوبها بالسنة، وهو قوله ÷ حين نزلت آية المواريث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،


(١) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث القرشي، الزهري، أحد الفقهاء، أبو بكر، رأى عشرة من الصحابة، وروى عنه مالك وابن عيينة، والثوري، وقال مكحول: هو أعلم من رأيت، وروى عنه الزهري، عن زين العابدين، وقال: هو أفضل من رأيت كان مع عبد الملك، ثم مع هشام بن عبد الملك، وكان مخالطا لهم مدة عمره، وشبنع عليه أبو حازم الأعرج وغيره، ويقال: إنه كان على حرسة خشبة زيد بن علي، وقيل: لم يكن هناك، مولده سنة ٥١ هـ وتوفي لسبع عشر خلت من رمضان سنة ١٢٤ هـ وقيل: غير ذلك، على اختلاف في مولده، ووفاته، وقد ضعفه الإمام المؤيد بالله وغيره، واحتج به أكثر الأئمة لتبحره في السنة، وحفظه، أخرج له أئمتنا والجماعة وغيرهم. (الجنداري).