تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتاب عليكم}

صفحة 365 - الجزء 1

  يبطله الجماع في غير المسجد، وأنه إنما منع منه لأجل المسجد، وأنه يصح الإعتكاف خارج المسجد، ومنشأ خلافه من قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ} فيجعل الجملة حالية، ويحعل لها مفهوما تقديره: فأما إذا كان داخلا في الدار، فإن مفهومه جواز الإعطاء إذا كان خارجا.

  قلنا: منع من هذا المفهوم أمران: الأول: قوله ÷: «لا اعتكاف إلا في مسجد جامع» ولأنه ÷ لم يعتكف إلا في مسجد، وفعله بيان لمجمل الآية، وأيضا فالمسألة كالمجمع عليها، فمنع ذلك من هذا المفهوم.

  وفي صحيح البخاري عن عائشة، قالت: «كان النبي ÷ يصغي إليّ رأسه، وهو مجاور في المسجد فأرجّله وأنا حائض».

  وفي لفظ الترمذي: «كان إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله».

  قال في الانتصار: هذا الحديث قد اشتمل على فوائد:

  وهي: أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، إذا لخرج #.

  وأن إخراج الرأس من المسجد لا يضر الاعتكاف، ويقاس عليه إخراج الرجلين إذا كان الرأس في المسجد. وأن يد الحائض ليست نجسة. وأن يد المرأة ليست عورة؛ لأنها أخرجت يدها، ولا يخلو المسجد عن أحد.

  وأنه يجوز للمعتكف التزين، والنفيس من الثياب، واحتمال الطيب، قياسا على الترجيل؛ لأن الجميع زينة.

  وأنه يجوز مباشرة النساء من غير شهوة، وكذا النظر من غير شهوة.

  وأن الإشتغال بالأمور المستحبة لا يبطل الإعتكاف، وأن المعتكف