تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}

صفحة 413 - الجزء 1

  المقدر الذي هو فلبس، أو حلق، لأنه يدل على التجدد والحدوث، والحكم مترتب عليه، وما ترتب على المتجدد فهو متجدد]⁣(⁣١).

  الحكم الرابع

  إذا نبت في عينيه شعر فأزاله، أو نزل الشعر من رأسه فغطى عينيه فأزاله، قال في مهذب الشافعي: لا فدية في ذلك، كما لو صال عليه الصيد فإنه لا جزاء فيه، ويفارق أن يحلق الشعر للمرض؛ لأن الأذى ليس من جهة الشعر.

  وفي الحفيظ: وجوب الفدية في شعر الجفن، أما لو حلق شعر الرأس، وشعر البدن، فالفدية واحدة على ظاهر المذهب.

  والأكثر من أصحاب الشافعي؛ لأن ذلك جنس واحد.

  وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحاب الشافعي، واختاره الإمام يحي #: إنهما جنسان، فيجب فديتان، بدليل أن النسك يتعلق بأحدهما، ولا يتعلق بالآخر.

  أما لو فعل شيئا من الجنس، ثم كفّر، وفعل بعض ذلك الجنس تكررت الفدية. ولو فعل أجناسا مختلفة، فلكل جنس فدية.

  وقال ابن أبي هريرة: الكل استمتاع فلا تجب له إلا فدية واحدة.

  الحكم الخامس

  إذا تطيب ناسيا، أو جاهلا، أو لبس ناسيا، أو جاهلا، فهل تجب الفدية أم لا؟ قلنا: هذه خلافية بين الأئمة $، فظاهر كلام الهادي، والناصر، والشافعي: لا فدية؛ لقوله ÷ لمن لبس الجبة، واطّلى بالخلوق.


(١) ما بين القوسين بياض في الأصل، وقد أكمل النقص، الحسين بن القاسم بن محمد | من املائه، فأثبتناه في الأصل بين قوسي الزيادة. (ح / ص).