تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}

صفحة 414 - الجزء 1

  «انزع الجبة، واغسل أثر الخلوق» ولم يوجب الفدية.

  وقال أبو حنيفة، والسادة من أحمد بن يحي، والمؤيد بالله، وأبو طالب، وأبو العباس: تجب الفدية كما لو حلق ناسيا، أو قتل الصيد ناسيا.

  وقال المنصور بالله: أما لو وقع الثوب على رأسه حال النوم، فإن ذلك يعفى عنه، والفروع التي لا ترتبط بالآية الكريمة، ولا تدرك منها تكثر.

  الحكم السادس

  أن الفدية الواجبة تكون من الأجناس الثلاثة، وهي الصيام، أو الصدقة، أو النسك، ومقداره مجمل في الآية، وقد ورد بيانه في حديث كعب بن عجرة: أن الصوم ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من أي حب؛ لأن في حديث «من بر» وفي حديث «من تمر» والنسك: ذبح شاة، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء.

  قال العلماء: أعلى النسك البدنة، وأوسطه البقرة، وأدناه الشاة.

  وفي النهاية رواية لأبي حنيفة، والثوري: نصف صاع من البر، أو صاع من غيره.

  وقال الحسن وعكرمة: صيام عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، أو ذبيحة شاة. والأول إجماع الفقهاء فهو الوجه، ولا دلالة في الآية، ولا في الخبر على وجوب التتابع في صوم الأيام، وقد ذكر ذلك بعضهم⁣(⁣١) وفي شرح الإبانة: تجب المتابعة.

  ولا دلالة على قدر سن النسك، وقد قيس على الضحية، ولا دلالة


(١) وصرح به في النهاية.