تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

صفحة 421 - الجزء 1

  أما الأول: وهو الوجود فقد قال في مهذب الشافعي: إن لم يكن واجدا للهدي في موضعه انتقل إلى الصوم فاعتبر الوجود في الموضع، ولم أجد شيئا مصرحا به لأهل المذهب في هذا الموضع، وهذا يحتمل أن يرد إلى الكفارة؛ لأنه انتقال من عبادة مالية إلى بدل هو عبادة بدنية، وقد ذكروا في ذلك أنه ينتقل إلى الصوم إذا كان لا يبلغ موضع المال في مسافة ثلاث⁣(⁣١)، ويحتمل أن

  يخفف على المحرم، فيعتبر الموضع⁣(⁣٢).

  فإن لم يجد الهدي بعد إحرامه بالعمرة، أو بالحج، وصام ثلاثة أيام ثم وجد

  الهدي في أيام النحر فعليه الهدي عندنا، وأبي حنيفة، لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ} وهذا واجد في أيام الحج فلا يجزئه الصوم، ولا يجب عليه إذا وجده بعد أيام التشريق.

  وعند الشافعي: إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الرجوع إلى الهدي، ويستحب له ذلك.

  الحكم الثاني

  المتعلق بقوله تعالى: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ} أي: في وقته، وذلك أشهر الحج متى أحرم بالعمرة عندنا، وأبي حنيفة. وقال الشافعي: متى أحرم بالحج

  حجتنا: عموم الآية، ولأن الوجوب إذا تعلق بشيئين يجوز اجتماعهما جاز أن يتعلق الحكم بالشيء الأول كالنصاب، والحول،


(١) في ب (في مسافة الثلاث). (ويحتمل أنه يخفف عن المحرم).

(٢) المقصود عدمه في محله، ولو كان عنده في بلده (بستان) فإن وجد الثمن فالواجب طلبه في الميل، وقيل: البريد، وفي الغيث: بريدا. والمقرر: البريد. (ح / ص).