تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}

صفحة 427 - الجزء 1

  وأما الحكم الثاني

  وهو في بيان الحاضر ففي ذلك أقوال: فمذهبنا، وأبي حنيفة: هم أهل المواقيت فدونها إلى مكة. وعند الشافعي: أهل الحرم، ومن لا يقصر إليه.

  وعند مالك: أهل مكة، وذي طوى، ونحو ذلك.

  وقال مجاهد، وطاووس، وابن عباس: أهل الحرم فقط.

  وفي النهاية عن الثوري: هم أهل مكة فقط، وهو مروي عن الصادق.

  وفي الثعلبي عن ابن جريج: هم أهل عرفة، والرجيع، وضجنان⁣(⁣١)، ونخلتان. ومنشأ الخلاف: ما يفهم من لفظ الحاضر، فوجه كلام أهل المذهب أنا وجدنا لأهل المواقيت حكما من أحكام الإتصال بمكة، من حيث إنه لا يلزمهم الإحرام لدخولها. وجه قول


= القريب، الذي هو وجوب الصوم على غير الواجد كما ذكره المجيب من أن الاستثناء رجع إلى الجزاء، ولا قائل به، ولا وجه في الآية؛ لأن التقدير: فإذا أمنتم من موجب الإحصار فلكم التمتع، ومن تمتع فعليه الهدي إن وجده، ومن لم يجد فعليه الصوم، فترك الشرط القريب والبعيد المستتبع للجميع، وجعل الاستثناء راجعا إلى المتوسط تحكم من غير دليل، فلو جيء بحرف الاستثناء لكان الوجه رده إلى القريب، ولمّا جيء بلفظ (ذلك) علم أنه مشار به إلى ما هو موضوع له. اه وفي أصول الأحكام في باب الهدي (خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في المتمتع لا يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}) اه وهو يحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة الصيام في الوطن، يعني أنه لمن نأ عن مكة، فأما أهل مكة فهم مستقرون في أهليهم، فيصومون بعد خروج أيام التشريق لا غير، وظاهر كلام أمير المؤمنين في هذا الخبر يدل عليه، والله أعلم. (ح / ص).

(١) ضجنان: جبل بناحية مكة. صحاح