تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {معلومات}

صفحة 433 - الجزء 1

  والحجة لهذا القول: أن إيجاب التلبية لا يكون إلا بدليل، وليس في الظواهر نحو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}⁣[آل عمران: ٩٧] وقوله ÷ «الحج عرفات» وخبر جابر قال: «خرجنا مع رسول الله ÷ لا ننوي إلا الحج، فلما دنونا من مكة قال ÷ «من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة» فصح إحرامهم بمجرد النية.

  أما النية فلا خلاف في وجوبها⁣(⁣١)، وعليه يدل الخبر قوله ÷ «إنما الأعمال بالنيات».

  وقال الناصر، وهو الذي خرجه أبو العباس وأبو طالب للهادي # وهو قول أبي حنيفة: إن الفرض لا يكون لمجرد النية، بل لا بد من أمر زائد، وهو التلبية، أو التقليد، وحجتهم أن الآية مجملة، وفعله ÷ بيان، وبيان المجمل الواجب واجب، وقد روي أنه ÷ لما أحرم بالحج لبى، ولأنه ÷ قال لعائشة «أهلي بالحج» والإهلال حقيقة في الذكر، وقياسا على الصلاة فإنها لا تنعقد بمجرد النية، والأولون يقيسون على الصوم بعلة أنه عبادة لا يجب في آخرها ذكر، فلا يجب في أولها، والآخرون يقولون: رد الفعل إلى الفعل أحق من رده إلى الترك، وإنما قام التقليد مقام الذكر لقوله تعالى في سورة المائدة: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا}⁣[المائدة: ٢].

  وجه الاستدلال أنه تعالى عقب ذكر الهدي والقلائد بالإحلال، فدل أنه ينعقد به الإحرام، وإلا لم يكن لتعقيبه بالإحلال فائدة، والأخذ بما ذكر من هذه الآية خفي

  ويستدل بحديث رسول الله ÷ «أنه لما قد قميصه في المسجد قال: إني أمرت ببدني أن تقلد فلبست قميصي ونسيت».


(١) لم يعتبر بخلاف داود. (ح / ص).