تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}

صفحة 482 - الجزء 1

  القياس في اللغة؛ إلا أن التحريم ثبت بدليل، نحو قوله ÷ (كل مسكر حرام) و (كل مسكر خمر).

  وفي التهذيب عن ابن علية⁣(⁣١)، وبشر المريسي، ما عدا الخمر المجمع عليه حلال

  الصورة الثانية: ما يتخذ من سائر الأشربة نحو العسل، وهو يسمى البتع، وكذا ما يتخذ من الذرة، والسكر، فمذهب أهل البيت $، ومالك، والشافعي أنه إن أسكر كثيرة فقليله حرام، وهو على ما تقدم هل يدخل في اسم الخمر، أو لدليل يخصه؟ وقال أبو حنيفة «دون المسكر حلال».

  الصورة الثالثة: ما طبخ من هذه المسكرات، فمذهب أهل البيت $، ومالك، والشافعي أنه حرام، وأن الطبخ لا يؤثر في تحليله.

  وقال أبو حنيفة: ما كان من عصير العنب فطبخ حتى يذهب ثلثاه جاز شربه، إذا لم يقصد بشربه اللهو والطرب، ولم يسكر؛ لأنه قد ذهب خبثه.

  وقال بعض أصحابه: لأن أقول مرارا: هو حلال أحب إلي من أن أقول مرة واحدة هو حرام. ولأن أخر من السماء فأتقطع قطعا أحب إلي من أن أتناول منه قطرة.


(١) ابن علية هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، مولاهم، أبو بشر، البصري، المعروف بابن علية - بضم العين المهملة، وفتح اللام، ثم تحتية مشددة، يقال: إنه نسبه إلى أمه، قال في التقريب: ثقة حافظ، من الطبقة الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة، روى له الجماعة. (تراجم شرح الأزهار).