تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}

صفحة 526 - الجزء 1

  وقد يعلل البطلان بأن شرط الإيلاء في الشرع أن يحصل اليمين في نكاح، وذلك النكاح الذي وقعت فيه اليمين قد زال، فبطل الإيلاء.

  وإن نظرنا إلى زوال الضرر بالإيلاء الذي شرع لأجله إيقاف الزوج، عاد حكم الإيلاء.

  الحكم العاشر

  إذا آلى من أجنبية ثم تزوجها، ومدة الإيلاء باقية فإنه لا يلزمه حكم إيلائه، لكن إن حنث كفّر، هذا مذهبنا، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، والشافعي⁣(⁣١).

  وجه كلامنا: أن ذلك مستنبط من قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ} فعلق حكم الإيلاء بمن يولي من امرأته، وهذا حلف من أجنبية.

  وعند مالك، والأوزاعي: إذا تزوج بها يكون موليا، ولعله اعتبر الضرار اللاحق بالزوجة.

  الحكم الحادي عشر

  إذا آلى من نساء عدة بكلمة واحدة، ثبتت المطالبة للجميع، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، ولا تسقط مطالبة واحدة منهن بموت غيرها منهن، ولا بطلاقها.

  والوجه في هذا: عموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ} فإذا ثبت حكم الإيلاء لم يبطل بعد ثبوته إلا بالفيء.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، [وأبو العباس]⁣(⁣٢): تبطل بموت


(١) وعند المؤيد بالله في أحد قوليه، وأبي حنيفة أنه يكون موليا إن أضافه إلى بعد الزواجة. (بيان بالمعنى).

(٢) وهو أحد قولي أبي العباس في المحلوف منه المنحصر، ذكر معناه في شرح قوله (والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا).