وقوله تعالى: {إن كن يؤمن بالله}
  وقوله تعالى: {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ} تأكيد للنهي عن كتمه، وأن من آمن بالله واليوم الآخر لم يجترئ على ذلك، وقد أخذ من هذا الحكم حكم آخر، وهو أن قولها مقبول في انقضاء العدة، لو لا ذلك لم يكن للنهي فائدة في الظاهر، وهذا كما ذكر الله تعالى في الشاهد من قوله: {وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣] لما توعده على كتمان الشهادة، كانت شهادته مقبولة لكن أبا حنيفة، والشافعي قالا: تقبل مطلقا، حيث كانت المدة يمكن فيها الانقضاء، وأهل المذهب قالوا: هذا في المعتادة، أما ما لا تعتاد فلا بد من البينة، لأنها ادعت خلاف الظاهر، فصارت مدعية، وقد قال ÷ «البينة على المدعي».
  وروي أن امرأة طلقها زوجها، فادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال علي # لشريح: احكم بينهما، فقال شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض فهي كما قالت، وإلا فهي كاذبة، وقضى بذلك، وصوبه علي #.
  تكملة لهذا الحكم
  البينة عندنا في هذا ونحوه مما لا يطلع عليه الرجال امرأة عدلة، والوجه: أنه ÷ قبل شهادة القابلة في الولادة، وقال الشافعي في الولادة: أربع، وقال مالك: اثنتان
  وطريق الشهادة(١): ذكر بعض المفرعين للمذهب أن المرأة الشاهدة
(١) وفي نسخة (وطريق الشاهدة). في البستان (فيما لا يطلع عليه المحارم، قال القاضي صلاح الفلكي، | فيما لا يطلع عليه الجنس، قال: وهو الذي حفظه عن مشائخه، وقرره شيخنا المفتي، ورواه عن مشائخه، وفي جوابات التهامي على الشكايذي أنه الفرج فقط، وهو صريح الغيث، والحفيظ، وفي الكواكب في البيع وغيره خلاف ذلك، وفي البيان فيما لا يطلع الرجل عليه مثل ما في هذا الكتاب، والله أعلم. (ح / ص).