وقوله تعالى: {إن كن يؤمن بالله}
  واستبرئي رحمك، وأنت حرة، وقال الحسن، ورواية عن علي # أنه إذا قال: جعلت أمرك إليك، واختارت نفسها طلقت واحدة بائنة(١) لكن الرواية الظاهرة عن علي # أنها رجعية.
  وتكملة هذا الحكم أن يقال: بماذا يكون الرد؟ قلنا: أما بالقول فذلك إجماع، وعليه قوله ÷ لعمر حين طلق ابنه عبد الله: «مره فليراجعها» وهو يكون بلفظ الرد، أو الرجعة، أو الإمساك، وما أفاد ذلك، ولفظ الرجعة صريح، وكذا الرد والإمساك، وقد ورد بذلك القرآن، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ} وقال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٣١] ولأصحاب الشافعي وجه: أن الإمساك لا تصح به الرجعة، لأنه يستعمل في البقاء، والاستدامة دون الرد، وقال بعضهم: هو كناية.
  وأما بلفظ النكاح والتزويج فوجهان لأصحاب الشافعي، واختار الإمام يحي # صحة الرجعة به؛ لأنه إذا صح به النكاح، وهو ابتداء الإباحة فأولى أن تصح به الرجعة؛ لأنها إصلاح شعب(٢) فيه.
  وأما قوله: رفعت الطلاق، وأعدت النكاح، فهذا كناية، وقد حكى عن الشافعي صحة الرجعة بالكناية، في قوله الجديد، واختار الإمام يحي # أنها لا تصح بالكناية، لأنها استباحة للوطء، فأشبهت النكاح.
(١) في الغيث: وهو قول زيد بن علي، والصادق، والباقر، أنها إذا اختارت نفسها وقعت طلقة بائن.
(٢) في النسخ الثلاث (شعب) (شعث) (شغب) وهي كلها بمعنى الصدع والتفرق، والشغب: بتسكين الغين: التهييج للشر، والفتنة والخصام، وفي الصحاح: الشغب بالتسكين، ولا يقال: شغب بالفتح.