وقوله تعالى: {إن كن يؤمن بالله}
  قال الإمام: وتكون رجعة الأخرس بالإشارة، كنكاحه.
  وأما الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته، فقال الشافعي: لا يكون ذلك رجعة، ولا يجوز، ولو وطئها في العدة لزمه المهر؛ لأنه وطء شبهة، والذي خرج للهادي # أن الوطء رجعة، وهو قول الناصر.
  والوجه: أن الوطء في باب الإيلاء قد جعل فيئا ورجوعا، فكذا هنا، وأيضا فإن الوطئ لما قام مقام القول في إبطال الخيار فكذا هنا، وهذا قول مالك، وتعلق الشافعي بأن قال: الرجعة كالنكاح لا تتم إلا بالقول.
  وأما مقدمات الوطء، فالمذهب أن ذلك رجعة، لأنها لما قامت مقام الوطء في إبطال الخيار قامت هنا مقام الوطء في الرجعة.
  وقال مالك: ليست كالوطء.
  وقال أبو حنيفة: النظر رجعة إن كان إلى الفرج فقط.
  وقال مالك: التقبيل ليس برجعة، وشبهوا هذا بمقدمات النكاح؛ لأجل تحريم الربيبة(١)، وهذا الوطء جائز أن قصد به الرجعة، فإن لم يقصد كان عاصيا لعزمه على فعل ما لا يجوز.
  وقولهم: الرجعة بالوطء محظورة. أرادوا: حيث لم يرد الرجعة، والإمام يحي # بقاه على ظاهره، وقال: يجب فيه التعزير.
  ثم إن الوطء لا فرق فيه بين أن تكون طائعة، أو مكرهة، طاهرة، أو غير، محرمة أو غير، نائمة أو غير.
  ولا تجب نية في الرجعة كالنكاح، خلافا لمالك، وإسحاق، ولا
(١) قلت: لا نسلم الأصل ... لأنها عندنا تقتضي التحريم حيث كانت لشهوة. (ح / ص).