تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حدود الله}

صفحة 37 - الجزء 2

  وقوله تعالى: {حُدُودَ اللهِ} أراد فيما يلزمهما من حقوق الزوجية؛ وذلك بما يحدث من النشوز، وسوء الخلق.

  وقوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} قيل: معناه فلا جناح على الزوج فيما أخذ، ولا عليها فيما أعطت، فلا يتوهم أنها عاصية بالإيتاء، وإن عصت بغيره من أنواع النشوز، وقيل: أضاف الإباحة إليهما لاقترانهما، والمراد الزوج، ونظيره: {نَسِيا حُوتَهُما}⁣[الكهف: ٦١] والناسي هو فتى موسى لا موسى #، ومثل قوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ}⁣[الرحمن: ٢٢] وإنما يخرج من الملح دون العذب.

  وقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ} أي: أوامره ونواهيه، في النكاح، والطلاق، والرجعة، والعدة، والخلع.

  وهذه الآية الكريمة لها ثمرات، وهي أحكام:

  الأول: جواز ما يأخذ الزوج من زوجته، عوضا عن الطلاق حال الخوف، وإنما قلنا: عوضا عن الطلاق؛ لأنه تعالى جعل ذلك افتداء لنفسها، والافتداء حال الطلاق، وجوازه عند الخوف - هو إجماع⁣(⁣١)، ذكره أبو طالب، والآية محكمة لا نسخ فيها، وقد روي ذلك عن ابن عباس، والحسن.


(١) المذهب أنه لا يصح إلا مع حصول النشوز، ويمكن أن يقال: إذا فسر الخوف بالعلم لم يحصل إلا مع الوقوع؛ لأن العلم هو الذي لا يحتمل النقيض، ولا يكون كذلك قبل الوقوع، فتتم الدعوى للإجماع مع تفسير الخوف بالعلم، والله أعلم.

وفيه أن تفسير الخوف هنا بالعلم غير سديد؛ لأنه لا يقال: علمت أن يقوم زيد، لأن أن صلة للتوقع، وهو ينافي العلم، والله أعلم. (ح / ص).