وقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}
  فقال بكر بن عبد الله المزني: لا يجوز أخذ شيء منها في عموم الأحوال، وجعل هذه ناسخة لجواز الأخذ.
  وقال ابن يزيد قوله تعالى: {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} منسوخ بقوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
  والقول الثالث: الجمع بين الآيات، فإن كان النشوز من قبلها جاز أخذ الفدية، لقوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. وإن رضيت بإسقاط المهر من غير إضرار فله أخذه؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ}[النساء: ٤].
  وإن كان النشوز من جهته، وهو يريد الاستبدال فلا يحل لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ} الآية، ولا بد فيها من إضمار، وهو أن لا يكون الأخذ بحق، وذلك نصف المهر، إن كان قبل الدخول، أو يكون بطيبة نفس منها، ويدل على هذا الإضمار أنه وصف الأخذ بالبهتان، وما يؤخذ بهذين الوجهين ليس ببهتان.
  وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} يفيد أن العضل، وهو المنع عن حقها جائز، وإن أتت بفاحشة.
  وقد قيل: إن ذلك كان جائزا قبل ثبوت الحد، فنسخ بثبوته.
  وقيل: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} استثناء من أخذ المال، وصحح، وسيأتي زيادة عند ذكر هذه الآية.
  وعن الحسن، وأبي قلابة، وابن سيرين: لا يجوز الخلع وأخذ الفدية إلا إذا زنت، فصار في الخلع خمسة مذاهب. قول بكر بن عبد الله: لا يجوز مطلقا.
  وقول الهادي #، ومن معه: لا يجوز إلا عند خوفها.
  وقول الحسن، وأبي قلابة: لا يجوز إلا أن يجدها على الزنا.