وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}
  الثانية: في البقرة أيضا، وهي: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة: ٢٤١].
  الثالثة: في سورة الأحزاب، وهي: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً}[الأحزاب: ٤٩].
  الرابعة: قبل هذه في الأحزاب أيضا: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً}[الأحزاب: ٢٨].
  وللعلماء ¤ مذاهب في تنزيل الآي الكريمة:.
  فقال مالك ومن معه: إنها مستحبة غير واجبة عموما؛ لأنه تعالى قال: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} و {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} وما قيد بذلك أفاد الاستحباب، وروي أن امرأة طلقت فخاصمت زوجها إلى شريح في المتعة، فقال: متعها إن كنت من المتقين، ولم يجبره ذهابا منه إلى أنها غير واجبة.
  الثاني: أنها واجبة على كل مطلق يقضي بها كسائر الديون، دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أم لا، لا إذا كان الفراق من جهتها كالملاعنة، والمختلعة، ونحوهما، وهذا قول الحسن، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، ومحمد بن جرير الطبري، وأخذوا بعموم [منطوق](١) قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ورواه في الثعلبي.
  وفي النهاية عن أهل الظاهر، فيكون التقدير في الآية: لا جناح
(١) ما بين القوسين مصحح في أ، وساقط في ب. وفي (ح / ص) (ولم يعمل بالمفهوم فلم يخصص العموم).