تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}

صفحة 322 - الجزء 2

  ومن التابعين الأوزاعي، وابن المسيب، ومن الأئمة زيد، والناصر، والقاسم وأطلقه (أبو طالب) للمذهب وهو قول (المؤيد بالله) وعامة أهل البيت.

  ومن الفقهاء (أبو حنيفة) و (أصحابه) و (مالك) والثوري، والليث.

  وروي أن ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه لا تحرّم الرضعة والرضعتان⁣(⁣١) قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير.

  قال الله تعالى: {وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فعقل من الآية أن اسم الرضاع يقع على القليل والكثير.

  وقال الشافعي: لا يحرم أقل من خمس رضعات متفرقات، وهو قول عائشة، وابن الزبير.

  وقال داود، وأبو ثور، وزيد بن ثابت: التحريم يتعلق بثلاث رضعات.

  وقد ورد عنه ÷: «لا تحرم المصة والمصتان»⁣(⁣٢).

  وروي: «لا تحرم الأملوجة والأملوجتان»⁣(⁣٣) روى ذلك مسلم، وروى فيه أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: «لا»⁣(⁣٤). قال الجوهري: الإملاج: الإرضاع، وروى الحديث.


(١) في (أ): ولا الرضعتان.

(٢) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٣)، وفي طبعة أخرى ص (٦٢٧) (ج / ١٤٥٠).

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٤). وفي طبعة أخرى ص (٦٢٧ ج ١٤٥١) كتاب الرضاع بلفظ: «لا تجرم الأملوجة والأملوجتان» وفي (ح / ص): تمام ما في الصحاح وفي الحديث (لا تحرم الاملاجة والاملاجتان) فينظر في رواية الأملوجة، قال في النهاية: الأملوجة المرة من أملجته أمه، أي: أرضعته. (ح / ص).

(٤) أخرجه مسلم. ص (٦٢٧ ج ١٤٥١) كتاب الرضاع باب المصة والمصتان حديث رقم (١٩).