وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}
  ودليل هذا الحديث(١) بصريحه: أن الرضعة والرضعتان لا يحرمان وبدليل الخطاب أن الثلاث تحرم.
  قال في (شرح الإبانة): قد روي عن ابن عباس أنه ذكر له هذا الحديث، فقال: كان ذلك ثم نسخ، وإنما قال ذلك توفيقا من النبي ÷(٢).
  وأما حديث عائشة أنها قالت: كان مما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ بخمس معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله ÷ وهي مما يتلى في القرآن(٣)، وهذه حجة الشافعي، وقد رواه عن عائشة في السنن وصحيح مسلم وغيرهما(٤).
  قال في (شرح الإبانة): وهذا لا يصح عن عائشة، ولو كان من القرآن لظهر نقله وتلي إلى يومنا(٥).
  قالوا: كان ذلك في صحيفة تحت السرير فاشتغل الناس بتجهيز رسول الله ÷ فدخل داجن البيت فأكلها.
  قلنا: إنه محفوط، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ}[الحجر: ٩] وروي أنه ÷ قال لسهلة بنت سهيل: «ارضعي سالما خمس رضعات»(٦) فهذا سبب الخلاف.
(١) ساقط في (أ).
(٢) شرح الإبانة (خ) نسخة خاصة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٧٥) والنرمذي (١/ ١٣٧)، وانظر القرطبي (٥/ ١٠٩).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ص (٦٢٨ ح ١٤٥٢)، والترمذي (/) وانظر تفسير القرطبي (٥/ ١٠٩).
(٥) شرح الإبانة (خ).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في الجامع والمتقي الهندي في منتخبه (٢/ ٦٠٨ - ٦٠٩)