تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}

صفحة 323 - الجزء 2

  ودليل هذا الحديث⁣(⁣١) بصريحه: أن الرضعة والرضعتان لا يحرمان وبدليل الخطاب أن الثلاث تحرم.

  قال في (شرح الإبانة): قد روي عن ابن عباس أنه ذكر له هذا الحديث، فقال: كان ذلك ثم نسخ، وإنما قال ذلك توفيقا من النبي ÷(⁣٢).

  وأما حديث عائشة أنها قالت: كان مما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ بخمس معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله ÷ وهي مما يتلى في القرآن⁣(⁣٣)، وهذه حجة الشافعي، وقد رواه عن عائشة في السنن وصحيح مسلم وغيرهما⁣(⁣٤).

  قال في (شرح الإبانة): وهذا لا يصح عن عائشة، ولو كان من القرآن لظهر نقله وتلي إلى يومنا⁣(⁣٥).

  قالوا: كان ذلك في صحيفة تحت السرير فاشتغل الناس بتجهيز رسول الله ÷ فدخل داجن البيت فأكلها.

  قلنا: إنه محفوط، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ}⁣[الحجر: ٩] وروي أنه ÷ قال لسهلة بنت سهيل: «ارضعي سالما خمس رضعات»⁣(⁣٦) فهذا سبب الخلاف.


(١) ساقط في (أ).

(٢) شرح الإبانة (خ) نسخة خاصة.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٧٥) والنرمذي (١/ ١٣٧)، وانظر القرطبي (٥/ ١٠٩).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ص (٦٢٨ ح ١٤٥٢)، والترمذي (/) وانظر تفسير القرطبي (٥/ ١٠٩).

(٥) شرح الإبانة (خ).

(٦) أخرجه عبد الرزاق في الجامع والمتقي الهندي في منتخبه (٢/ ٦٠٨ - ٦٠٩)