قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}
  فرع
  إذا سلم صبي ففي وجوب الرد عليه وجهان لأصحاب الشافعي، صحح النواوي وجوب الرد لعموم الآية(١).
  قال: ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبيان وكبار، فرد الصبيان فهل يسقط ذلك الرد على البالغين أم لا؟ وجهان: فقال القاضي حسين، والمتولي: لا يسقط؛ لأنه ليس من أهل الفرض.
  وقال أبو بكر الشاشي: يسقط، كما يسقط أذانه الأذان عن الرجال، يعني على مذهبهم(٢).
  قال النواوي: ومن سلم على مشتغل بالبول، والجماع، والأكل، حيث اللقمة في فيه، والنائم ومن به النعاس، والمصلي، والمؤذن، والمقيم، ومن كان في حمام(٣) لم يستحق جوابا(٤).
  أما لو لم تكن اللقمة في فيه أو كان مشتغلا بالبيع، فالمشروع السلام، ويجب الجواب.
  قال: وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن، فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم كفاه الرد بالإشارة.
  قال النواوي: فيه نظر، والظاهر أنه يسلم عليه، ويجب الرد باللفظ.
  قال: ويكره أن يسلم على الملبي، فإن سلم رد السلام باللفظ، نص عليه الشافعي، وأصحابه.
  قال: ويحرم على المصلي أن يجيب من سلم عليه، ويستحب أن
(١) الأذكار ص (٣٤١)
(٢) نفسه ص ٣٤٧ - ٣٤٨ ز
(٣) نفسه
(٤) نفسه ص ٣٣٤