تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}

صفحة 417 - الجزء 2

  فرع

  إذا سلم صبي ففي وجوب الرد عليه وجهان لأصحاب الشافعي، صحح النواوي وجوب الرد لعموم الآية⁣(⁣١).

  قال: ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبيان وكبار، فرد الصبيان فهل يسقط ذلك الرد على البالغين أم لا؟ وجهان: فقال القاضي حسين، والمتولي: لا يسقط؛ لأنه ليس من أهل الفرض.

  وقال أبو بكر الشاشي: يسقط، كما يسقط أذانه الأذان عن الرجال، يعني على مذهبهم⁣(⁣٢).

  قال النواوي: ومن سلم على مشتغل بالبول، والجماع، والأكل، حيث اللقمة في فيه، والنائم ومن به النعاس، والمصلي، والمؤذن، والمقيم، ومن كان في حمام⁣(⁣٣) لم يستحق جوابا⁣(⁣٤).

  أما لو لم تكن اللقمة في فيه أو كان مشتغلا بالبيع، فالمشروع السلام، ويجب الجواب.

  قال: وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن، فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم كفاه الرد بالإشارة.

  قال النواوي: فيه نظر، والظاهر أنه يسلم عليه، ويجب الرد باللفظ.

  قال: ويكره أن يسلم على الملبي، فإن سلم رد السلام باللفظ، نص عليه الشافعي، وأصحابه.

  قال: ويحرم على المصلي أن يجيب من سلم عليه، ويستحب أن


(١) الأذكار ص (٣٤١)

(٢) نفسه ص ٣٤٧ - ٣٤٨ ز

(٣) نفسه

(٤) نفسه ص ٣٣٤