قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}
  يرد السلام بالإشارة، وإن رد بعد الصلاة باللفظ فلا بأس، ويكره من المشتغل بقضاء الحاجة، ولا يكره من المؤذن(١).
  قال الماوردي: وإذا مر في الأسواق والشوارع المطروقة كثيرا لم يسلم على جميع من لقي؛ لأن ذلك يشغل عن كلامهم، ويخرج به عن العرف، وإنما يسلم لأحد أمرين: إما لاكتساب ودا، أو استدفاع مكروه، يعني في البعض الذي يسلم عليه(٢).
  قال النووي: فإن التقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه، في حالة صار كل واحد منهما مبتدئا فيجب الرد(٣).
  قال المتولي، والواحدي: إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط، أو كتب كتابا، أو أرسل رسولا بالسلام، وجب الرد.
  وفي الصحيحين: أنه ÷ قال لعائشة: «هذا جبريل يقرئك السلام»، فقالت: و # ورحمة الله وبركاته(٤).
  ويستحب أن يسلم على المبلغ، فيقول: وعليك و #، وقد فعله #(٥).
  قال المتولي: وإذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يلفظ السلام، ويشير باليد؛ ليحصل الإفهام؛ ويستحق الجواب، وكذا لو سلم عليه أصم
(١) الأذكار ص (٣٤١).
(٢) نفسه ص (٣٤٧ - ٣٤٨).
(٣) والصحيح أنه لا يجب، وأنهما يتساقطان لاستواء الحقين، اللهم أن يقال: الحق فيه لآدمي مشوب بحق الله تعالى، لكن قولهم: يستحب أن يبرئه لأنه حق لآدمي ينافي الاستدراك. والله أعلم. (ح / ص).
(٤) نفسه: (٣٣٤)
(٥) نفسه (٣٣٥)