قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}
  رد باللسان مع الإشارة، ويسقط عن الأخرس إذا أشار؛ لأن الإشارة منه قائمة مقام النطق، وإذا سلم عليه أخرس بالإشارة لزم جوابه(١).
  قال أصحاب الشافعي: ويلزم أن يكون الجواب على الفور، فإن أخره أثم، ولم يعد جوابا، ولا بد من إسماع المسلم عليه، وإلا لم يعد سلاما فيستحب رفع الصوت حتى يسمعه المسلّم عليه سماعا محققا، إلا إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام، فالسنة أن يخفض صوته خفضا يسمعه اليقظان، ولا يوقظ النائم(٢).
  ويكره السلام بالإشارة لما جاء في الترمذي عنه ÷ أنه قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى؛ فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالإشارة بالكف» وما روي أنه ÷ أشار بالسلام، فهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة.
  وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على الطهارة؛ لأنه ÷ تيمم، ثم رد السلام، وقال: «كرهت أن أذكر الله إلا علي طهر) أو قال: «على طهارة».
  قيل: وفي كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث أن هذه الكراهة منسوخة.
  وعن أبي يوسف: من قال لآخر: أقرئ فلانا السلام. وجب عليه أن يفعل، وفي السلام فروع وآداب استخراجها من جهة السنة الشريفة.
  وأما من حمل التحية على الهبة؛ فاستدل بظاهر الآية على أن المجازاة في الهبة واجبة، وهذا قد ذكره الإمام أبو طالب، خلافا للمؤيد بالله، لكن حمل التحية على الهبة غريب(٣).
(١) نفسه (٣٣٥).
(٢) أخرجه النووي في الأذكار ص (٣٣٣ ح ٦٢٤).
(٣) ومن حملها على الدعاء ما يقول في الرد، لعله يقول: يدعو له. والله أعلم.