تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}

صفحة 432 - الجزء 2

  يعني: ولا دار مروان⁣(⁣١).

  القول الثالث: مروي عن أبي هاشم والسدي أن المعنى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا وإيمانه باق إلا أن يكون خطأ، وقيل: المعنى ما كان قتل المؤمن يترك فيه القصاص إلا أن يكون خطأ، هذا مروي عن الأصم.

  وقال علي بن موسى القمي: المعنى ليس له قتل المؤمن إلا أن يتوسمه مشركا في دار الحرب، وقيل: إن الاستثناء منقطع، وإن إلا بمعنى لكن، وقد جاء نحو ذلك في قوله: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} وليس اللمم بكبيرة، وقال تعالى في سورة النمل: {إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ} وقال الشاعر:

  وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

  والقصاص والدية والكفارة تتعلق بفعل العبد، وهو تفريق البنية التي يتعقبها زهوق الروح ففي القتل موت، وقد يكون الموت لا قتل فيه، وخروج الروح وهو: النّفس المتفرّق في الأعضاء مفوّض إلى الملك، وقد أعطاهم الله تعالى⁣(⁣٢) آلة يتمكنون بها من إخراج ذلك من بدن الإنسان.

  وأما الموت فإن جعل معنى فهو أمر ثالث من فعل الله تعالى، وهذا


(١) الظاهر أن جار الخليفة بيان لواحدة المخرجة من دار المنفية، وإلا دار مروان إخراج بعد أخراج، ويجوز أن تكون غير صفة، والمعنى: نفي كل دار متصفة بالمغايرة لدار الخليفة، إلا دار مروان، وهذا أظهر؛ لأن الإستثناءات المتعددة المخرجة من شيء واحد قليلا ما ترد من غير عطف، وحينئذ لا حجة في البيت، والله أعلم فليتأمل. اللهم أن يقال قد جعل إلا للعطف، والبيت حجة فيه فيحقق.

(ح / ص).

(٢) ساقط في (ب).