قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}
  فقال: «أحسنت يا عائشة» وما عاب علي، وكان عثمان رضي الله يقصر ويتم هكذا، روي في الكشاف(١).
  قال في (شرح الإبانة): وقد روي أنه ÷ كان في بعض أسفاره يصلي أربعا، وتارة ركعتين، ومن جهة المعنى أن المعقول والمفهوم من لفظ القصر إنما هو رخصة لأجل مشقة المسافر، كما رخص له في الإفطار، ولهذا أن يعلي بن أمية(٢) لما قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟
  والله تعالى يقول: {إِنْ خِفْتُمْ}؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ÷ فقال: «تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
  تعلق أهل المذهب الثاني بأن قالوا: حملنا لفظ الجناح على الفرض، وإن كان مجازا، لما روي عن عباس قال: «فرض رسول الله في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين:.
  وعن عمر: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تماما، غير قصر على لسان نبيكم(٣).
  وعن الباقر: نزلت الصلاة على النبي ÷ ركعتين ركعتين، إلا المغرب، فزاد رسول الله ÷ في الظهر، والعصر، والعشاء، وأقر للمسافر، وكانت صلاة رسول الله ÷ في أسفاره ركعتين، وأقام بمكة ثمانية عشر يوما يقصر، ويقول: «أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر».
(١) الكشاف (١/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(٢) هكذا في جامع الأصول، وفي نسخة (بن منبه) ايضا وهي أمه، ولم يذكر الذهبي غير هذا القول، وفي البحر (بن منبه) ينسب تارة إلى أمه منبه، وتارة إلى أبيه أمية، ذكره الذهبي.
(٣) الكشاف (١٥٥٩).