قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}
  بالسنة، وهو قوله ÷: «ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر»، وقيل: كانوا لا يورثون النساء والصغار، ويورثون العصبات، فنقلهم عما كانوا عليه وقررهم في العصبات «وَلأَبوَيْهِ» يعني الأب والأم، والهاء كناية عن غير مذكور تقديره: ولأبوي الميت كل واحد منهما السدس مما ترك، «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» فللأب السدس مع الولد ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا كان أو أكثر، وكذلك مع ولد الابن، وكذلك للأم السدس ههنا، والأب ههنا صاحب فرض «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ» يعني للميت ابن ولا بنت ولا ولد ابن «فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ» والباقي للأب؛ لأنه عصبة، وفيه إجماع، وقيل: عرف بالقرآن؛ لأنه لما أفرز نصيب الأم الثلث، وههنا أب وأم علم أن الباقي للأب، وقيل: بل علم بالسنة، وهو: «ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر». «فَإِنْ كَانَ لَهُ» يعني للميت «إِخوةٌ» من أي جهة كان؛ لأنه أطلق من غير فصل، وفيه اتفاق «فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» لا خلاف أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس، وأن الثلاثة تحجب، واختلفوا في الثنتين فجعل الصحابة والتابعون والفقهاء على أنهما كالثلث في ذلك عن ابن عباس، فإنه لا تحجب بهما، وقد سقط خلافه بإجماع التابعين، وقيل: المراد بالإخوة الأخوان؛ لأن لفظ الجمع والتثنية جائز كقوله: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.
  ويقال: كيف حجبوا الأم، ولم يرثوا المال؟
  قلنا: الأكثر على أنه يحجب وإن لم يرث معونة للأب؛ لأنه يقوم بإنكاحهن، والنفقة عليهن دون الأم عن قتادة، وعن ابن عباس أنهن يحجبنها عن السدس وترثه وهذا بعيد، وأجمعت الفقهاء على خلافه قال القاضي: وما قاله قتادة لقريب، والصحيح أنه فرض وكذلك للمصلحة، واختلفوا في المواضع التي ذكر اللَّه تعالى فيه الولد هل يدخل فيه ولد الابن فقيل: يتناولهما حقيقة، وقيل: بل يتناول ذلك ولد