التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}

صفحة 809 - الجزء 1

  فيه حذفًا، فقيل: فحلق، وقيل: فعل ما يَحْظُرُهُ إحرامه، وهو الأولى؛ لأن جميع ما يحتاج إليه في ذلك سواء.

  وتدل على أن الفدية من هذه الأجناس الثلاثة.

  تدل على التخيير لدخول (أو)، ولا خلاف فيه.

  والآية مجملة في المقدار وبيانه في خبر كعب على ما رويناه؛ لأنه بَيِّنَ مقدار الصوم ثلاثة أيام، والإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر. وبين النسك، ولم يبين صفة النسك، فلا بد من بيان فقيل: إنه الثني من الإبل والبقر والغنم، وأدناها شاة، وأعلاها بدنة، وقد روي عن الحسن صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مُدًّا أو شاة، والأول: أوجه؛ لإجماع الفقهاء.

  واختلفوا أين يذبح؟ فقيل: في الحرم، عن أبي حنيفة، وقيل: أي موضع شاء.

  وتدل الآية على بطلان الجبر؛ لأنه تعالى لم يؤاخذ المحصر والمعذور في محظورات الإحرام لأجل مشقة تلحق العبد، فمن لا يقدر على الإيمان وصد عنه أولى ألا يأخذه.

قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}

  · اللغة: الأمن ضد الخوف.