قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 10 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 11}
  الكافرون، عن أبي مسلم. وقيل: الواضعون الولاية في غير موضعها، وقيل:
  الظالمون لأنفسهم؛ حيث أوجبوا لها النار.
  · الأحكام: تدل الآيات على أشياء:
  منها: وجوب الاقتداء بمن تقدم ذكرهم، وقد بَيَّنَّا أنه في شيء خاص، فلا تعلق للقوم بذلك.
  ومنها: أن في أهل مكة من يؤمن، وعلم ذلك من حالهم؛ لذلك قال: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً}.
  ومنها: على معجزة لرسول الله ÷، حيث أخبر عن شيء لا يعلمه إلا الله، فكان كما أخبر.
  ومنها: أن الإحسان إلى الكفار يجوز إذا لم يكن حديثًا، والنهي عن ذلك في المقاتلين.
  وذكر علي بن موسى القمي أنها تدل على جواز صلة الرحم في الكفار.
  وتدل على أن المأخوذ من الكافر الحربي لا يجوز المنُّ عليه، وردّه إلى دار الحرب؛ لأنه من البر الذيِ نهى عنه، واستدل بالآية على جواز دفع صدقة الفطر إلى أهل الذمة.
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١١}