قوله تعالى: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 115}
  ودلّ على صحة القياس والاجتهاد وخبر الواحد، فكل ذلك حكم اللَّه، فلا سؤال للرافضة، ولا حجة للخوارج في إنكار الحَكَمَيْنَ لمثل ما بَيَّنَّا أن الدليل دلّ على أنه مأمور به من جهته تعالى فهو حكمه؛ ولذلك ورد القرآن بالتحكيم بين الزوجين.
  وتدل على أن القرآن منزّل، فتدل على حدثه.
  وتدل على أن الشك في الدين مذموم، وأنه متى تجلى الحق وجب قبوله، والشك في أصول التوحيد بعد ابتداء النظر كُفْرٌ.
  ومتي قيل: في أي موضع يحسن الشك، وفي أي موضع يجب القطع؟
  قلنا: أما في أصول الدين ففي الوقت المأمور بالنظر يحسن، فإن أوجب الاعتقاد قبح، فأما في فروع الدين إذا استوى عنده وجوه الاجتهاد فشك فلا يقبح، وفيه اختلاف، ليس هذا موضعه.
قوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١١٥}
  · القراءة: قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «كلمة» بغير ألف على واحده، وقرأ الباقون بالألف على الجمع.
  · اللغة: الكلمة: القصة والقصيدة بطولها، والعرب تقول للقصيدة من الشعر: كلمة فلان، وقوله تعالى: {إِلى كَلمَةِ سَوآءٍ} قيل: كلما دعا إليه فهو كلمة.
  والتَّمَامُ: بلوغ الحد من غير زيادة ولا نقصان.