قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 173}
  الذي عرفه، وتقديره: إن كنتم إياه تعبدون عن علم بكونه منعمًا إلهًا، وقيل: إن كنتم مخلصين له في العبادة.
  فإن قيل: أفيجب الشكر بهذا الشرط أم يجب على الكافر والفاسق؟
  قلنا: يجب على الجميع، وإنما ذكر هذا الشرط؛ لأن الشكر عنده يصح، ولولاه لما صح، والشرط قد يدخل في الأداء كما يدخل في الوجوب، كالطهارة في الصلاة.
  · الأحكام: الآية تدل على إباحة المأكولات إلا ما دل الدليل على الحظر.
  وتدل على وجوب شكر النعمة.
  قال شيخنا أبو القاسم: وتدل على النهي عن أكل الخبيث، كأنه قيل: كلوا من الطيب دون الخبيث.
قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣}
  · القراءة: · القراءة الظاهرة: «حَرّم» بفتح الحاء والراء على أنه فعل ماض مضاف إلى اللَّه تعالى «الميتة» نصب لأنه مفعول، وعن السلمي «حَرُمَ» بالتخفيف وضم الراء «الميتة» رفع على إضافة الفعل إليه، وعن أبي جعفر القاري «حُرِّمَ» بضم الحاء وكسر الراء والتشديد و «الميتة» رفع على أن (ما) اسم إنّ وما بعده خبر، وحرم على ما لم يسم فاعله.
  وقرأ أبو جعفر: «الميتة» مشددة في جميع القرآن، وخففها ابن كثير وأبو عمرو