قوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 103}
  ينتظر حتى يصلوا، ثم يسلم بهم، وعن ابن أبي ليلى أنه يكبر بالجميع، ثم يجعلهم طائفتين، وذلك يخالف قولهم لم يصلوا، وروي أن رسول اللَّه ÷ صلى ببطن نخلة مثل ما روي عن الحسن، وروى ابن مسعود وابن عمر عن النبي ÷ مثل قول أبي حنيفة، وروي مثل قول مالك والشافعي عن ابن عباس يصلى بكل طائفة ركعة، قال أبو علي: كان هذا الخوف بالحديبية، وصلى بهم صلاة كثيرة في أيام، فاختلف التعبد فيها على نحو ما جاءت به الروايات، وإذا [كان] الخوف في العصر صلى بكل طائفة ركعتين، وفي المغرب يصلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، ولو رأى سوادًا فظنه عدوًّا فصلى صلاة الخوف، ثم بانَ له أنه ليس بالعدو، لم تجز صلاتهم.
  وتدل الآية على جواز تركِ المأموم متابعةَ الإمام عند الخوف، وإذا جاز للخوف وضرورته جاز أيضًا للضرورة إذا سبقه الحدث، ومن اشتدت الزحمة فلم يمكنه السجود.
  وتدل على وجوب التعديل على الإمام بين الناس، فتدل على التعديل في سائر الأشياء أيضًا.
  وتدل على أن الجماعة فرض؛ لأنه لا يجوز ترك الفرض لمكان السنة.
  وتدل على أن تأخير الصلاة عن الوقت لا يجوز، ولو جاز لجاز عند الخوف.
  وتدل على وجوب الحذر من العدو.
  وتدل على أن أفعال العباد فعلهم؛ إذ لو كان خلقه لما صح قوله: «فيميلون»، ولكان يجب أخذ الحذر من فعله، ويستحيل الحذر من اللَّه تعالى، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن ذلك فعلهم ليصح الحذر منه؛ ولذلك وبخهم وأوعدهم.
قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ١٠٣}