قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 241 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 242}
  ويقال: كيف كانت منسوخة، وهو متأخر عن الناسخ؟
  قلنا: هذه وإن تأخرت في الترتيب والتلاوة، فهي متقدمة في النزول، وتلك متأخرة، قال الحسن: كانت العادة فيما ينزله اللَّه تعالى من الآيات أن يأمر جبريل أن يضع الآية في موضع كذا على حسب المصلحة، فإذا كانت المصلحة فيما ينزله اللَّه تعالى آخرًا أن يوضع أولاً جاز، ومثل هذا كثير في السور والآيات، ولا خلاف أن الاعتداد بالحول منسوخ، والنفقة في عدة الوفاة منسوخة.
  واختلفوا في السكنى، فمنهم من قال: لا تجب، وقد نسخ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، ومنهم من قال: إنه ثابت، وهو أحد أقوال الشافعي، وذكر ذلك علي بن موسى القمي.
  في الآية أربعة أحكام: اثنان منسوخان، واثنان ثابتان:
  فالمنسوخ: الاعتداد حولاً، والوصية لهن.
  والثاني: بيان السكنى في العدة وإباحة الخروج بعد العدة، ومن يجعل السكنى منسوخًا يقول: الثابت من الأحكام حكم واحد.
قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٤٢}
  · اللغة: البيان: هو الدليل الذي يُعْلِم به المبين، وأصله الكشف يقال: بينه إذا أظهره وكشفه، مأخوذ من القطع، ومنه: ما أُبِينَ من الحي فهو ميت.