التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين 223}

صفحة 896 - الجزء 1

  ومتى قيل: إذا وجب اجتناب الحُيَّضِ لأجل الأذى وجب أن يلزم اجتناب المستحاضة أيضًا للأذى؟

  قلنا: ليس ذلك بتعليل، وإنما هو بيان وجه المصلحة، ويجوز أن تختلف المصلحة في ذلك، وإن كان الأذى موجودًا في الحالين كما اختلفت سائر الأحكام، وعلى ما حمله القاضي لا يتوجه السؤال، وقيل: وقع عن الحيض فخرج الجواب على وفقه، وبين أنه أذى، ثم بين أحكامه لأجل أنه أذى.

قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣}

  · اللغة: الحرث: الزرع، ومنه: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} أي تزرعون.

  والبشارة: الخبر السار. الذي يظهر أثره في بَشَرَةِ الوجه.

  · النزول: قيل: نزلت الآية في اليهود لما قالوا: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قُبُلها خرج الولد أخول، فذكر ذلك لرسول اللَّه، ÷ فأكذبهم اللَّه تعالى، ونزلت الآية، عن ابن عباس وجابر.

  وقيل: أنكرت اليهود إتيان المرأة قائمة وباركة، فأنزل اللَّه تعالى إباحته، عن الحسن.

  وقيل: كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها في قبلها، وكانت أخذت ذلك من اليهود، وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار، فنزلت الآية، عن ابن عباس.