التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 2 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 3 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4}

صفحة 2844 - الجزء 4

  وثالثها: النفل، فعندنا يجوز تحريضًا على القتال، وعن سعيد بن المسيب: لا نفل بعد رسول اللَّه، وقال أصحابنا: يجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وأما بعده فلا يجوز، وهو إجماع أهل العراق والحجاز، وعند أهل الشام يجوز بعد إحراز الغنيمة أيضًا، وعندنا يجوز التنفيل في سائر الأموال. وقال المكحول: لا يجوز في الذهب والفضة، والتنفيل أن يقول الإمام أو الأمير: مَنْ قتل قتيلاً فله سلبه أو فله كذا.

  فإن لم ينفل، قال أصحابنا: السلب غنيمة للجيش كلهم، وهو مذهب الهادي #، وقال الشافعي: السلب للقاتل، ثم السلب لا يخمس عند أبي حنيفة، وهو مذهب الهادي، وقال الشافعي: لا يستحق، فإن نفل الإمام رجلاً في دار الحرب فأخذ جارية لم يجز له وطؤها في دار الحرب حتى يحرزها بدار الإسلام عند أبي حنيفة. وقال محمد: له ذلك، وكذلك البيع.

قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤}

  · اللغة: الوَجَلُ: الخوف، وَجِلَ يَوْجَلُ وجلاً، وقيل: هو الحذر الشديد، ونقيضه الأمن، قال الشاعر:

  لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإنّي لَأَوْجَلُ ... عَلَى أَيِّنَا تَعْدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ

  والتوكل على اللَّه: الثقة به في كل ما يُحتاج إليه؛ لأنه محسن فيه، وهو