قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم 12 ياأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 13}
  فمنها: رد المسلمة على الكافر إذا وقع عليه الصلح، فإن ذلك منسوخ في الرجال والنساء، وقال أبو حنيفة: إذا جاءت امرأة مهاجرة، وجاء زوجها وقد وقع الصلح على الرد لا ترد المرأة، ولا مهرها، وهو قول الهادي، وقال الشافعي: يُرَدُّ
  مَهْرُهَا.
  ومنها: رد المهر كان يجب، ثم نسخ، وكذلك قوله: {وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} فرد المهر من الجانبين منسوخ.
  ومنها: قوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ} كان الواجب رد الصداق على الزوج من الغنيمة على ما ذكرنا فنسخ ذلك، وقيل: ليس بشيء من ذلك نسخ؛ لأنها أحكام كانت مصلحة لهم في وقت موادعة وعهد بين النبي ÷ والمشركين إلى مدة.
  فأما دلالات الآيات فقد دخلت فيما ذكرناه.
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ١٣}
  · اللغة: البهتان: الباطل.
  والافتراء والاختلاق بمعنى، وهو الكذب.
  والمعروف: ما يعرف صحته عقلًا أو شرعًا، وضده المنكر.